آقا ضياء العراقي

40

شرح تبصرة المتعلمين

يخفى . * * * ويجوز التصرف المزبور بشرط المصلحة من ( الحاكم وأمينه ) عند عدم الأب والجد أو من هو بمنزلتهما ، نظرا إلى كون مثل هذا الشأن من وظائف قضاة الجور الثابتة لقضاتنا ، لظهور المقبولة المعروفة ، علاوة عن تحقق مقدمات الحسبة في بعض المقامات ، للجزم بعدم رضى الشّارع بتلف المال ، ولا بدية كون حفظه بنظر الرئيس ، فيكون للفقيه قدر متيقن في هذا المقدار ، بل ومع عدمه ربّما تنتهي النّوبة إلى عدول المؤمنين للنص « 1 » بعدم البأس مع قيام العدل في مورده . ولكن المقدار الثابت من ذلك هي التصرفات المقتضية لحفظ مال اليتيم عن التلف ، وإلاَّ ففي دلالتها على جواز نقلها لمحض الأنفعيّة إشكال ، وعموم « عون الضّعيف » « 2 » لا يثبت التمكن من الإعانة عند الشكّ فيها بدخل شئ خارج عن قدرته في سببها كما لا يخفى . نعم لو تمت دلالة المقبولة بنحو ما أشرنا إليه ، أمكن استفادة جواز التصرف فيها منه . بل ومقتضى عموم ( لا تقربوا ) « 3 » يخصّص التصرّف بصورة المصلحة لا مطلقا . نعم لو تمّت الولاية العامّة للفقيه أمكن إثبات جواز تصرفهم في أموال الصّغار ، بل والكبار أيضا ، لأن لهم ما للإمام من الشأن ، ومن المعلوم أنه ليس للناس خيرة في قبال إرادتهم ، كبارا كانوا أو صغارا ، بل ويجب عليهم إطاعة أوامره كما هو الشأن في الإمام المفترض طاعته .

--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 269 270 حديث 1 ، 2 باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 141 حديث 1 باب 1 من أبواب أحكام الحجر . « 3 » الانعام : 52 .